شخص لديه بنات فقط هل يجوز أن يكتب جميع أملاكه لزوجته وبناته حتى لا يرث معهم أحد إخواته؟

موقع أيام نيوز

شخص لديه بنات فقط هل يجوز أن يكتب جميع أملاكه لزوجته وبناته حتى لا يرث معهم أحد إخواته؟

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته .. قال الدكتور عمرو الورادني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان يجوز له التصرف في ماله أثناء حياته كيفما شاء، مؤكدًا أن كتابة الرجل (الذي لم ينجب ذكورًا) جميع أمواله لبناته مع وجود اثنين من إخوانه يرثان فيه ؛ يجوز ولا شيء فيه. وأضاف أن ذلك قد يدخل فيما روي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناتهكان الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إن الأصل أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله أثناء حياته؛ كيف يشاء.وأوضح الدكتور مجدي عاشور، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته؟"، أن الإنسان يجوز له أن يهب بناته الذين لم ينجب غيرهن؛ جميع أملاكه حال حياته، لكن بشرط ألا ينوي بذلك حرمان أحد من الورثة من حقه، مشيرًا إلى أن للإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات الجائزة

وقال إنه لا أحد يعلم من سيرث من، وإنه قد يكتب الإنسان جميع أمواله لابنته الوحيدة؛ من أجل حرمان إخوته وأخواته، ثم ټمۏټ هذه البنت ويرث هؤلاء الأعمام والعمات جميع المال الذي نوى أخوهم حرمانهم منه.وأضاف أن الإنسان كما أنه ېخاف على مصلحة بناته ويسعى لضمان حقوقهن؛ ينبغي أن ېخاف على نفسه وأنه سيحاسب أمام الله على أفعاله.يذكر أن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: "لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته".

 

تم نسخ الرابط