حكم صلاة الجنـب بوضوء بلا غسل يقول السائل وأنام أنا وزوجتي

حكم صلاة الجن ب بوضوء بلا غسل يقول السائل زوجتي في الليل وأنام أنا وزوجتي

إنني و زوجتي في الليل وأنام أنا وزوجتي على جنابة وحينما يؤذن للفجر أقوم بالوضوء والذهاب إلى المسجد للصلاة وقراءة القرآن بدون عذر عن الغسل وأعود فأنام ثم أقوم الساعة 7 صباحا للعمل وأغتسل
فهل هذا يجوز أم يجب علي الغسل وهل أعيد الصلاة رغم أنني أفعل ذلك بدون عذر
حكم صلاة الجن ب بوضوء بلا غسل يقول السائل إنني زوجتي في الليل وأنام أنا وزوجتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

من تذكر أنه على جنابة بعد أن صلى فيلزمه الاغتسال وإعادة الصلاة التي صلاها وهو جنب حال تذكره لذلك.
وقد بين الله تعالى أن الطهارة من الجنابة تكون بالاغتسال ومن عدم الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه وجب عليه التيمم والوضوء لا يرفع الجنابة.
وقد بين الله تعالى بعد أن ذكر الوضوء للصلاة أن الجنابة لها حكم مختلف عن الوضوء وهو الاغتسال. قال تعالى ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو

لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية المائدة 6.
ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا النساء 43
ثانيا
الواجب عليك حال تذكرك أنك صليت على جنابة أن تذهب للاغتسال في بيتك أو في أي مكان فأنت في مدينة يتوفر فيها الماء ويمكنك العودة إلى بيتك للاغتسال أو الاغتسال في أي حمام يتيسر لك وعليك أن تعيد تلك الصلاة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا رواه مسلم 605
لكن إذا قدر أنه تعذر عليك الاغتسال مطلقا ففي هذه الحال تتيمم عن ج نابتك ثم تتوضأ للصلاة وتصلي حتى تجد الماء وتتمكن من استعماله.
فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي كان جنبا وليس معهم ماء أن يتيمم فلما جاء الماء أمره أن يغتسل.

وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي صلي الله عليه وسلم فسأله فقال ما منعك أن تصلي معنا
قال أصابتني ج نابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك أي اغتسل به. رواه البخاري 337.
ولا يجوز أن تصلي بالوضوء وأنت على جنابة ولا يجزى الوضوء عن الاغتسال.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لقد أصبحت في أحد الأيام وأنا جنب ولم أغتسل فصليت الفجر والظهر وأنا جنب فهل تقبل صلاتي أم علي أن أتوب وأعيد الصلاتين
فأجاب رحمه الله تعالى أما إن كنت تعلم بالجنابة وصليت متعمدا وأنت على جنابة فأنت على خطړ عظيم لأن من العلماء من قال من صلى على حدث عالما فهو كافر نسأل الله العافية لأنه كالمستهزئ بآيات الله