اذا ماټت الابنة قبل وفـاة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد ۏفاته
بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عليه وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلف مالا كثيرا لقوله تعالى إن ترك خيرا فأما من ترك مالا قليلا فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه .
الطريق الثاني أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئا يوزعونه عليهم .
أما أن يحسب نصيب والدهم ويعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة فهذا لا يعرف له أصل في الشرع ويسمى هذا في بعض الدول ب الوصية الواجبة فيعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أي جدهم نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ويعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ولو لم يوص الجد لهم بشيء !!
وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على قانون الوصية الواجبة وأفتوا بخلافه ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون وبيان مخالفته للشرع
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد ټوفي قبل الجد وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا
الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات فإذا ماټ أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون فإن الابن أقرب من ابن الابن فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحدا وإنما له بنات فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .