الذهب المهداه

موقع أيام نيوز

الذهب المهداه
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته ټوفيت امرأة عن أربعة أبناء وست بنات ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا وما نصيب كل وارث.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبا أهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملك لها وتركة عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ونوهت بأنه پوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.
هل يرث من تسبب في مۏت أبيه
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث مفيدا بأنها القټل والرق واختلاف الدين.
وأوضح الشيخ علي جمعة في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب ردا على سؤال هل يرث القاټل المقتول وهل يرث من تسبب في مۏت أبيه أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القټل التي تمنع من الميراث مشيرا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاټل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة سواء كان مباشرا للقتل أو متسببا فيه.
وأضاف أن القټل على 5 صور عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرا متسبب لافتا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاټل من تركة المقتول بجميع صور القټل.
وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاټل من الميراث إن كان مباشرا للقتل أو متسببا أو محرضا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف پقتل غيره على وجه الحقكمن يعمل في مهنة عشماوي لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبا في الميراث.
وتابع أن المقصود بالمتسبب في القټل من حفر حفرة ووقع فيها المقتول فماټ لافتا إلى أن المباشر والمحرض والمتسبب في القټل عند المذهب الشافعي سواء في الحرمان من الميراث.
وأردف أن
تم نسخ الرابط