الذهب المهداه

موقع أيام نيوز

الإمام أبا حنيفة يرى أن الذي يحرم من الميراث هو المباشر للقتل وليس المتسبب مشيرا إلى أنه إن كان هناك اتفاق بين المباشر والمتسبب في القټل فيعد هذا تحريض وهو سبب في المنع من الميراث.
هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث
ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف.
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في بيان لها ردا على سؤال أولادي يسيئون إلي ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة فما حكم توريثهم أن الله تعالى قال في عقب آيات المواريثتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 13 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ڼارا خالدا فيها وله عڈاب مهين 14النساء.
وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد سنن الترمذي.
وتابعت أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته ما دام تصرفه مباحا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين مؤكدة أن تركة الإنسان لا سلطان له عليها بعد مۏته وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.
وأكملت أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب مشيرة إلى أنه على المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.
واستطردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث أنه لا يحل للإنسان شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي موصية أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية.
واختتمت بيانها ب ليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي صلي الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن
خمر. مسند أحمد

 

 

 

تم نسخ الرابط