الذهب المهداه
المحتويات
الذهب المهداه
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته ټوفيت امرأة عن أربعة أبناء وست بنات ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا وما نصيب كل وارث.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبا أهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملك لها وتركة عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.
هل يرث من تسبب في مۏت أبيه
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث مفيدا بأنها القټل والرق واختلاف الدين.
وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاټل من الميراث إن كان مباشرا للقتل أو متسببا أو محرضا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف پقتل غيره على وجه الحقكمن يعمل في مهنة عشماوي لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبا في الميراث.
وأردف أن
متابعة القراءة